للعَيب (١)، والتفريق بسبب السجن (٢)، ولعل جميع هذه الحالات من التفريق مبناها على أساس أن الضرر يزال، وذلك أن ضرراً في جميع الحالات السابقة قد وقع على الزوجة أو على الزوج، وجاء القضاء الشرعي الأردني، لكي يرفع هذا الضرر، فجوَّز صور التفريق السابقة وفق شروط معينة حددها.
(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١١٣) حيث نصت: "للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها، أن تراجع القاضي وتطلب منه التفريق بينها وبين زوجها، إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها، كالعنة والخصا، ولا يُسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن"، مع ملاحظة أحكام المواد (١١٤، ١٢٢)، الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص١٤٩، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٣٢٩ - ٣٤١.
(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٣٠) حيث نصت: "لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً، ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه"، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٣٢٥-٣٢٨.