وذلك لأن وليها يتضرر من زواجها من غير كفءٍ ، ويعيَّر بذلك ، ولذا فإن القضاء الشرعي الأردني ، أجاز للولي طلب فسخ النكاح لإزالة الضرر .
٢- منع إسكان الضرائر في دار واحدة (١) ، وذلك لأن اجتماعهن في بيت واحد يؤدي إلى وقوع الضرر بهن وبغيرهن .
٣- بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع (٢) ، لأن بقاءهما يؤدي إلى ضرر بهما وبأولادهما .
٤- القانون أجاز صوراً كثيرة للتفريق بين الزوجين منها: التفريق للغيبة والضرر (٣) ، والتفريق للشقاق والنزاع (٤)، والتفريق للعجز عن دفع النفقة (٥)، والتفريق
(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (٤٠)، حيث نصت: "على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهم في المعاملة ، وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن".
(٢) المرجع السابق، المادة (٤٣) حيث نصت:" بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع ، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي، ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة، أو كانت حاملاً ، أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية ".
(٣) المرجع السابق ، المادة (١٢٣) حيث نصت: "إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، وكان معروف محل الإقامة ، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً ، إذا تضررت من بعده عنها، أو هجره لها ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المواد ( ١٢٤، ١٢٥) من القانون ، الظاهر ، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص١٥٣، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٢٢٣ - ٢٥٠.
(٤) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٣٢) حيث نصت:" إذا ظهر نزاع وشقاق بين زوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق ،إذا ادعى إضرار الأخر به قولاً أو فعلاً ،بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٢٥١-٣٠٤.
(٥) قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (١٢٧) حيث نصت: " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها ، فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ، ولم يقل أنه معسر، أو موسر، أو قال أنه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً ، وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك" ، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٣٠٥-٣٢٣ .