185

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

لعل هذه القاعدة ، من أكثر القواعد تطبيقاً ، في القضاء الشرعي الأردني ، وذلك لأن القضاء الشرعي حريص كل الحرص على رفع الضرر الواقع على أي كان ، وفي جميع القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية التابعة له ، ولذا جاء النص صراحة في القضاء الشرعي الأردني على أن "الضرر يزال" (١) ، ومن أهم التطبيقات القضائية على القاعدة ما يلي:

أولاً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- الحجر على السفيه : وذلك لأن السفيه لا يحسن التصرف بأمواله ، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالورثة ، ولأن الضرر يزال ، أجاز القانون الحجر على السفيه(٢).

٢- القانون شرع طرقاً عدة للطعن بالأحكام القضائية (٣) ، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يعتقد أنه متضرر ، وتنطبق عليه الشروط المنصوص عليها ، أن يطعن بالحكم الصادر ضده لدى الجهات المختصة محاولة منه لرفع الضرر الذي وقع عليه ، وهذه الفرصة التي أتاحها القضاء الشرعي الأردني تطبيق القاعدة " الضرر يزال " ، وعليه فيفسخ الحكم ، أو يعدل ، إذا ثبت وقوع ضرر بغير وجه حق على من طعن بالحكم.

ثانياً : قانون الأحوال الشخصية الأردني :

القانون قد وضع أحكاماً يمكن تعليلها ، على أساس أن الضرر يزال منها مثلاً:

١- المرأة إن زوجت نفسها من غير كفءٍ ، فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح (٤)،

(١) محكمة الاستئناف الشرعية ، اربد، قرار رقم (٢٥٦)، تاريخ ٢٠٠٤/٤/٦م، هذا وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على ذلك في المادة (٢) على أن: "الضرر يزال" ، علي حيدر ، درر الحكام ، ج١، ص٣٧ كما نصت المادة (٦٢) من القانون المدني الأردني على أنه: " لا ضرر ولا ضرار والضر يزال" المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، ج١، ص ٨٠.

(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية المادة (١٠)، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان، قرار رقم (٢٠١١٤)، تاريخ ١٩٧٨/٥/٣٠م، وجاء فيه:" أن المستأنف أقرض أناسا مبالغ كبيرة بلا سبب ولا موجب ، وأخذ ينفق ثمن أرضه بلا تدبير ولا مصلحة ، وطُلب لذلك الحجر عليه لحفظ أمواله من الضياع"، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١ ص ٤٤٣.

(٣) من هذه الطرق: الاعتراض على الحكم الغيابي ، واعتراض الغير، والاستئناف، وإعادة المحاكمة الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص ٩٦، ٩٨، ١٠٧، ١١٣.

(٤) قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (٢٢)، مع ملاحظة أن عدم الكفاءة يوجب فسخ النكاح قبل الحمل لا بعده ولذا نصت المادة (٢٣):" للقاضي عند طلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ النكاح".

168