173

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

لقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن الهبة في مرض الموت(١) من وظيفة المحاكم الشرعية النظر فيها(٢)، والهبة في مرض الموت هي أهم تطبيق في القضاء الشرعي الأردني على قاعدة "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً : لقد نصت المادة (١٧٦٦) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: "ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت، مثلا إذا وهب أحد مالاً لأحد الورثة، ثم مات وادعى وارث أخر أنه وهبه في مرض موته، وادعى الموهوب له أنه وهبه في حالة صحته ترجح بينة الموهوب له"(٣).

وجاء في شرح هذه المادة: أما إذا عجز الطرفان عن إقامة البينة، فالقول لمن ادعى مرض الموت، لأن الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته(٤)، والمرض أقرب للموت من حالة الصحة، فكان مدعيه متمسكا بالأصل، فيصدق بيمينه، أما مدعي الصحة، فحيث كان مدعياً خلاف الأصل فلا يصدق إلا ببينة(٥).

ثانياً : عمل محكمة الاستئناف الشرعية :

فقد نصت صراحة على أن بينة الصحة مقدمة على بينة المرض عملاً بالمادة (١٧٦٦) من المجلة(٦).

(١) مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة، أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، القانون المدني الأردني، المادة (٥٤٣ / الفقرة ١)، والمادة (١٥٩٥) من المجلة.

(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٢/الفقرة ١٣).

(٣) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص٥٣٨.

(٤) مجلة الأحكام العدلية، المادة (١١).

(٥) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٥٣٨، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ١٣٠٢.

(٦) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٠٧٧٤)، تاريخ ١٩٩٦/٦/٢٤ م، المرجع السابق، ج٢، ص١٣٠٩.

156