قبضها دخلت في ملك الموهوب له، والمرء مصدق فيما يخص ملكه الذي لا علاقة لأحد به (١).
٣- لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار، بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق، وهو أمر طارئ، ولكنه يستثنى من القاعدة لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده (٢).
٤- لو اختلفا في هبة المهر فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط أن تطلقني، وقال الزوج بغير شرط، فالقول قولها (٣)، مع أن الشرط من العوارض والأصل عدمه.
٥- لو طلب المسروق منه رد العين المسروقة، وادعى السارق استهلاك العين، فالقول للسارق مع يمينه، وعلى المسروق منه البينة، مع أن الاستهلاك حالة عارضة، إلا أن قول السارق قبل؛ لأنه يدعي إجراءً صادراً منه بالفعل، والأصل أن المرء يصدق فيما يدعي أنه قد أجراه بنفسه (٤).
(١) شبير، القواعد الكلية، ص١٤٩.
(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٦٢.
(٣) الزحيلي، القواعد الفقهية، ص١٣٤.
(٤) النووي، روضة الطالبين، ج٥، ص٢٨، الشربيني، مغني المحتاج، ج٢، ص٢٨٧.