165

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

هذا وقد أوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، على القاضي في كل الأحوال، أنه لا بد من التحري عن المفقود بكل الوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً (١).

ثالثاً: العدة: فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (١٣٥) على أن: الزوجة إذا ادعت إنهاء العدة قبل مرور ثلاثة أشهر على انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك (٢)؛ لأن الأصل بقاء العدة قبل هذه المدة.

رابعاً: محكمة الاستئناف الشرعية : فقد نصت صراحة على ذلك: حيث جاء في قراراتها على سبيل المثال: "لا حاجة لإثبات أن البنت عند أمها بعد إقرارها بوجودها عندها، ثم ادعائها أنها عند شقيقها؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه (٣).

(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٧٧) هذا وقد نصت المادة (١٧٨) من القانون نفسه أن: "على الزوجة أن تعتد اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم"، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٢٣٠٨)، تاريخ ١٩٨١/٨/١٠م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ٩٢٥، هذا وقد اعتبرت محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، "أن عدم قيام المحكمة الابتدائية بعدم التحري عن مفقود عرضة لفسخ الحكم"، قرار رقم (١٦٨٦٢)، تاريخ ١٩٧١/١٢/٦م، المرجع السابق ج٢، ص ٩٢٤.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٣٥)، بينما ذهب السرطاوي إلى القول بأن هذه المادة مخالفة للفقه والحقيقة، فالقاعدة الفقهية أن القول قول المرأة بيمينها على انتهاء عدتها، وهي مصدقة بذلك؛ لأن انتهاء العدة لا يعلم إلا من جهتها فهي تأخذ حكم الأمانة، والقول قول الأمين في هلاك الأمانة، ولو أن القانون نص على منع المرأة من الزواج بغير مطلقها قبل ثلاثة أشهر لكان هذا مقبولاً، حتى لا تضطر المرأة إلى الكذب من أجل الزواج، وهذا من باب السياسة الشرعية، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص ٥٣٣، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣٤٧٢٤) تاريخ ١٩٩٢/٨/٢٥م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ٨٩٥، "بينما لو قالت: مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها، وإلا لا؛ لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر"، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٢١٤٣)، تاريخ ١٩٨١/٥/١٩م، المرجع السابق ج٢، ص ٨٩٤.

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٩٩١٠)، تاريخ ١٩٥٨/٦/١١م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٥٠٠.

148