163

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

الاستثناءات الواردة على القاعدة:

من المسائل التي استثناها الفقهاء من القاعدة (١):

١- إن الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته ، فلو ادعى المودع أنه أعاد الوديعة ، أو أنها تلفت في يده ، بلا تعد ، ولا تقصير ، يقبل ادعاؤه مع يمينه ، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها ؛ لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع ، والسبب في ذلك أن الأمين يدعي هنا براءة الذمة من الضمان ، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين ، وذلك خلاف الأصل (٢) .

٢- ما لو ادعت المرأة مضيَّ عدتها ، في مدة تحتمل صُدقت بيمينها ، مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجودها ، وذلك لأن مضي العدة من الأمور التي لا تُعلم إلا منها ، فإذا لم يقبل قولها في مضيها ، لا يمكن ثبوت مضيها أصلا ، فقبل قولها في ذلك ضرورة (٣) .

(١) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٩٣، الزحيلي، القواعد الفقهية، ج٢، ص ١٠٥ ، شبير ، القواعد الكلية ، ص ١٤٦ .

(٢) علي حيدر ، درر الحكام، ج١ ، ص٢٤ .

(٣) أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ٩٣ .

146