160

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

القاعدة الثانية :

الأصل بقاء ما كان علي ما كان(١):

معنى القاعدة :

إن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل (٢) ، ما لم يرد دليل شرعي يفيد تغير ذلك الحكم ، فما كان حلالاً يبقى حلالاً ، إلى أن يرد دليل الحرمة ، وما كان واجباً يبقى واجباً ، إلى أن يرد دليل ينقله من الوجوب إلى الندب وهكذا (٣) ، وإذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء ، وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه ، وكان لذلك الشيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، فيصار حينئذ إليه (٤) ، وهذا هو الاستصحاب (٥).

والاستصحاب هو آخر مدار الفتوى ، فإن المفتي إذا سُئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، والسنة ، والإجماع ،والقياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال ، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه ، وإن كان التردد في ثبوته، فالأصل عدم ثبوته(٦) وهذه القاعدة

(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص٥٧، الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص١٩٨، السيوطي ، الأشباه والنظائر، ص ١١٥ ، المنجور ، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، ص ٥٥٣ ، باز ، شرح المجلة ، ص٢٣ ، الزرقا ، المدخل الفقهي العام، ج٢، ص ٩٨٢ ، وقد وردت القاعدة بصيغ مختلفة أهمها:" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه " ، " واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن "، " ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه " ، وغيرها البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٢، ص١٠٣.

(٢) الشوكاني، محمد بن علي، (ت ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م)، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ط١، ١م ( تحقيق: محمد سعيد البدري)، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٩٢م، ص ٣٩٦ ، ابن بدران ، عبد القادر الدمشقي (ت١٣٤٦ هـ/١٩٣٠م)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط٢، ١م، (تحقيق : عبد الله التركي) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ، ص٢٨٦ .

(٣) شبير، القواعد الكلية ، ص ١٤٥ .

(٤) أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ٨٧ .

(٥) الاستصحاب : من المصاحبة ، وهو إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير ، وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناءً على الزمان الأول ، الجرجاني ، التعريفات ، ص ٣٤ .

(٦) الشوكاني ، إرشاد الفحول، ج١، ص٣٩٦، الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج٢، ص ٧٣٥.

143