158

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي من القاعدة :

نص القضاء الشرعي الأردني على أن: "الأمور بمقاصدها" (١)، أي لا بد في كل عمل تقوم به المحاكم الشرعية، أن يحقق الغاية المرجوة منه، ومن مظاهر العمل بهذه القاعدة في القضاء الشرعي الأردني ما يلي:

أولاً: قانون أصول المحاكمات الشرعية:

١- "فقد رفض كل دعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع، بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما" (٢)، وذلك لأن الأمور بمقاصدها.

٢- قد جعل لكثير من إجراءاته غايات ومقاصد فإذا تحققت الغاية من هذا الإجراء صح (٣) وإلا فلا (٤)، ومن الأمثلة على ذلك: التبليغ فإن الهدف منه إعلام المدعى عليه بالدعوى

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤١٠٤٨)، تاريخ ١٩٩٦/٨/١٥م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٢٠٣، "كما أن العبرة بواقع الدعوى لا لتسميتها" محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٥٧١٨١)، تاريخ ٢٠٠٣/٢/١٦م، فمثلاً: "إذا ورد في نموذج عقد البيع (لقاء بدل وقدره مجانا)، وسجل العقار لدى دائرة التسجيل باسم المتصدق إليه، فإنه يحمل على محمل الهبة؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، كما جاء في المادة الثالثة من المجلة"، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٠٧٧٤)، تاريخ ١٩٩٦/٦/٢٤م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص١٣٨، هذا وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على "أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص٢١، وعلى هذا نص القانون المدني الأردني، المادة (٢١٤ / فقرة١).

(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٤٤).

(٣) فمثلا العلم بالحكم الغيابي يقوم مقام تبليغه، فقد استقر عمل محكمة الاستئناف الشرعية: "على قيام علم المحكوم عليه بالحكم مقام التبليغ؛ لأن المقصود من معاملة تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه إعلامه وإعطاؤه فرصة للطعن فيه بالوجه القانوني"، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٣٧٩، ٣٧٩٢٩)، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص.١٩٣

(٤) فمن المقرر مثلاً: أن من الأصول والمعقول أن يكون هناك متسع بين التبليغ والجلسة لمن كان مجهول محل الإقامة، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤١٠٤٨)، تاريخ ١٩٩٦/٨/١٥م، حيث جاء فيه: "تبين أن المدعى عليه مجهول محل الإقامة، وبلغ الحضور لجلسة ١٩٩٦/٥/٢٧م، بالنشر في الجريدة، يوم ١٩٩٦/٥/٢٦م، أي قبل الجلسة بيوم واحد، وبلغ جلسة الحضور لحلف اليمين المعينة، يوم ١٩٩٦/٥/٣٠م، بالنشر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٨م، أي قبل الجلسة بيومين، ومن الأصول والمعقول أن يكون هناك متسع من الوقت بين التبليغ والجلسة لمن كان مجهول محل الإقامة، حتى =

141