152

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

استثنى الفقهاء من القاعدة عدة مسائل أهمها :

١- دعوى الدين المؤجل : فهذه الدعوى فيها مصلحة للمدعي ، ولكن الشارع أضاف حمايته لها إلى زمن مستقبل للزمن الذي رفعت فيه الدعوى ، فهو في الواقع يطالب الآن بمصلحة غير محمية فتكون دعواه غير صحيحة ، ولذا اشترط كثير من الفقهاء لصحة الدعوى بالدين المؤجل ، أن يكون حالاً وقت المطالبة به أمام القضاء(١).

٢- أن يكون الحق المدعى به مصلحة تخص المدعي، ولكن الشارع ربط حمايته لها بإرادة المدعى عليه ، فلو ادعى المدعي قائلاً : إن هذا المدعى عليه يريد بيع ماله الفلاني لآخر ، فليبعه لي ، وسأدفع له ما يريد من الثمن ، فلا تسمع دعواه ، أو كمن يرفع دعوى على غيره يطالبه فيها بالتصدق عليه لأنه فقير ، وخصمه غني(٢).

٣- أن يكون المدعى به مصلحة مشروعة، ولكن المطالبة به على فرض ثبوته لا يترتب عليه إلزام الخصم بشيء ، فإن مثل هذه الدعوى لا تسمع(٣)، وذلك كأن يدعي شخص على آخر حاضر أنه وكله ، فالقاضي لا يسمع هذه الدعوى ، لأن المدعى عليه في استطاعته أن يعزله في الحال(٤).

٤- أن يكون المدعى به مصلحة مشروعة، ولكن يترتب على قبول الدعوى به إهدار مصلحة عامة ، وذلك كأن يرفع شخص دعوى على القاضي يتهمه فيها بالظلم في حكمه في دعوى سابقة ، فلو أقر القاضي بذلك لعاد إقراره بمنفعة مشروعة على المدعي . وكذلك لو ادعى الزور على الشهود ، وطلب منهم اليمين من غير أن يكون معه بينة على ما يدعيه ، فلا تقبل دعواه ، ولا يطلب منهم اليمين ؛ لأنها لو قبلت لامتنع القضاة عن القيام بأعمالهم ، وكذلك لعزف الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم(٥).

(١) ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص ١٩٥، النووي، روضة الطالبين، ج١٢، ص١٨، القاري، مجلة الأحكام الشرعية ، ص ٦١٢ ، ياسين ، نظرية الدعوى، ص ٣٠٦ ، ومن العلماء من أجاز سماع هذه الدعوى لتسجيل البيئة خوفاً من ضياعها ، ابن يوسف ، غاية المنتهى ، ج٣ ، ص ٤٤٨ .

(٢) ياسين، نظرية الدعوى، ص ٣٠٦ .

(٣) علي قراعه، الأصول القضائية، ص ١٠ ، ياسين ، نظرية الدعوى، ص٣٠٦ .

(٤) وذلك عملاً بالمادة (١٥٢) من المجلة، حيث نصت: " للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة"، علي حيدر ، درر الحكام ، ج٣ ، ص ٦٤٢ .

(٥) ياسين ، نظرية الدعوى ، ص ٣٠٧ .

125