153

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني يتفق مع الفقه في كون الحق المدعى به مصلحة مشروعة(١)، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

أولاً : قانون الأحوال الشخصية الأردني :

فقد نص القانون صراحة على أنه :" إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته "(٢) .

فهذه المادة تنص صراحة على أنه يشترط في الشرط الذي يسجل في عقد الزواج أن يكون مصلحة مشروعة.

ثانياً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

فقد أجاز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ، ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى(٣) ، كما سمح القانون نفسه للشخص الذي لم يكن طرفاً في الدعوى ، وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير(٤) ؛ وذلك لأن له مصلحة.

ثالثاً : عمل محكمة الاستئناف الشرعية :

ويظهر ذلك من خلال القرارات التالية :

١- " كل دعوى إذا لم تؤسس على سبب مشروع، تكون غير مسموعة "(٥).

٢- "إذا تم الاتفاق بإلزام الخصم بشيء لا يوجبه الشرع، فلا يعتبر ذلك الاتفاق ملزماً "(٦).

(١) نصت المادة (١٠٦) من الدستور على ما يلي:" تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (١٩).

(٣) قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (٩١).

(٤) المرجع السابق، المادة (١١٥).

(٥) محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم (٣٨٨٥٠)، تاريخ ١٩٩٥/٥/١٨ م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٣٤٣ .

(٦) محكمة الاستئناف،عمان، قرار رقم (٤٣٤٩١)، تاريخ ١٩٩٧/٩/١٨ م، حيث نص على أن :" المعاملات التي تتضمن الأرباح والفوائد ، وغير ذلك من الحقوق الناشئة عن المعاملات التجارية التي تتعارض مع أحكام الشرع الشريف ليس من وظيفة المحاكم الشرعية" ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات ، ج١ ، ص١٩٩ .

136