139

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

مما لا شك فيه، أن القضاء الشرعي الأردني، يشترط لصحة الدعوى: أن يكون الحق المدعى به معلوماً، ولذا فإن الدعوى بالمجهول لا تصح؛ وذلك لاستحالة إلزام المدعى عليه بشيء مجهول في حالة ثبوت الدعوى(١)، وبالتالي لا تحقق الغاية من إصدار الحكم، وهي فصل النزاع، وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

ومن هنا، نجد أن قرارات محكمة الاستئناف الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، قد نصت على العمل بالمادة (١٦١٩)، من مجلة الأحكام العدلية حيث تنص على ما يلي: "يشترط أن يكون المدعى به معلوماً، ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً(٢).

من الأمثلة على هذه القرارات الاستئنافية ما يلي:

١- "في دعوى رده لم يذكر في الدعوى ما هي الألفاظ التي قالها المدعى عليه، وبذلك فالمدعى به مجهول، والدعوى غير مقبولة؛ لأن من شروط الدعوى أن يكون المدعى به معلوماً عملاً بالمادة (١٦١٩)، من المجلة، وجاء في كتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية لعلي قراعه في أنواع الدعوى: (تنقسم الدعوى إلى نوعين: دعوى صحيحة، ودعوى فاسدة)، وبعد أن بين الدعوى الصحيحة قال: والدعوى الفاسدة هي: التي لم تستوف شرط صحة الدعوى، وحكمها عدم وجوب الجواب على المدعى عليه، والقاضي لا يقبل من الدعاوى إلا الدعوى الصحيحة. وفي البند الثاني من شروط صحة الدعوى في الكتاب نفسه ما يلي: "أن يكون المدعى به معلوماً فلو كان مجهولاً لم تصح الدعوى"(٣)، لذلك كان على المحكمة الابتدائية، عدم قبول الدعوى وردها لعدم صحتها، وعليه وبما أن الأصل أن الدعوى بالمجهول غير صحيحة، فقد تقرر من حيث النتيجة تصديق الحكم برد دعوى ردة المدعى عليه لما ذكر فضلاً عن عدم ثبوتها"(٤).

٢- "في دعوى عقد الزواج، إذا كان المدعي متردداً في دعواه بالنسبة إلى من صدر منه الإيجاب والقبول - وهما أصل العقد وبهما ينشأ - ولم يجزم في دعواه بشيء معين بهذا

(١) أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ١٣٤، أحمد داود، أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٢٠٨.

(٢) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص١٨٣.

(٣) قراعه، الأصول القضائية، ص ٤، ٧.

(٤) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣١١٨٩)، تاريخ ١٩٩٠/٢/١٠م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٦٤٦.

122