281

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

الشافعية فإن الوتر عندهم يصح بركعة واحدة ويصح بإحدى عشرة ركعة، وفي وجه بثلاث عشرة ركعة.

جاء في شرح المهذب ما نصه ((من أوجب على نفسه ركعة لزمته ركعتان عند أبي حنيفة لأن ذلك لا يتبعض، وعند زفر لا يلزمه شيء، لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة، أما الشافعية فالظاهر من مذهبهم وجود صلاة بركعة واحدة وهي الوتر وقال في موضع آخر وإن نذر صلاة لزمه ركعتان لأنها أقل صلاة واجبة في الشرع فحمل النذر عليها وتلزمه ركعة في القول الآخر، لأن الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر(٧٤).

ومن فروعها، إذا تطهرت الحائض، أو أسلم الكافر أو بلغ الغلام، أو أفاق المغمى عليه، والمجنون، ولم يبق من الصلاة إلا مقدار التحريمة، أو الركعة وجبت عليه الصلاة عند الجمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة لأن الواجب لا يتبعض ذكر الدبوسي رحمه الله هذه الصور كلها في تأسيس النظر وجمعتها هنا في مسألة واحدة لأن هذه الصور قياسها واحد وهو أن الواجب تضيق في جميعها. وهو لا يتبعض، وخالف زفر رحمه الله في هذه الصور جميعها لأن من أصوله أنه لا يقوم البعض مقام الكل في شيء من الأحكام.

أقوال الفقهاء في المسألة:

أولاً المذهب الحنفي: وقد تقدم قول الدبوسي في رأس المسألة وهو أن الواجب لا يتبعض في هذه الصور كلها، فإذا وجب بعضه وجب كله.

ثانياً، المذهب المالكي: جاء في المدونة ((وقال: وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وبشر بن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر(٧٥).

قال ابن وهب ((وبلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح، أو النائم، أو المريض يفيق عند ذلك))(٧٦).

(٧٤) انظر شرح المهذب ج ٢٧٢/٨ وانظر ج ٣٩١/٨ بما لا يخرج عن هذا الكلام.

(٧٥) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب مواقيت الصلاة، باب/١ حديث رقم /٥ ج ٦/١، وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/٢٨ باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/٣٠ باب من أدرك ركعة من الصلاة حديث رقم/١٦٣ ج ٤٤٢/١ تصوير استانبول.

(٧٦) المدونة الكبرى ج ٩٣/١ دار الفكر بيروت.

279