277

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

الأقوال:

أولاً المذهب الحنفي: قال الإمام أبو زيد الدبوسي(٥٨) رحمه الله في تأسيس النظر(٥٩) ((ومنها أن من تزوج على خمسة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها لأن العشرة في باب المهر لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها، وعند زفر لها مهر المثل فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها وكذا هنا)).

ثانياً، المذهب المالكي:قال في المدونة ((قلت: أرأيت أن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين قال أرى النكاح جائزاً ويبلغ به ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبى فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار(٦٠) وقضية التعليل هي أن الحد الأدنى في المهر لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

وهنا نلاحظ أن فقهاء المذهب الحنفي وفقهاء المذهب المالكي حددوا الحد الأدنى للمهر وهو ما تقطع به يد السارق وهو ربع دينار إلا أن فقهاء الحنفية قدروا ربع الدينار بعشرة دراهم بينما المالكية يرون أن ربع الدينار يقدر بخمسة دراهم.

أما فقهاء الشافعية، والحنابلة فإنهم يخالفون في هذه المسألة لأنه لا حد لأقل المهر عندهم فيجوز بأدنى متمول، وبعضهم حدده بعشرة دراهم ودليل كل فريق من العلماء مسطور في مكانه، والمهم أن الذين حددوا الحد الأدنى للمهر يقولون بعدم تبعيضه وتجزئته.

ومن فروعها، وصاية الأب فإنها لا تتجزأ عند الحنفية، والمالكية فإذا جعل الأب وصياً له على أولاده من بعده كان لهذا الوصي أن يتصرف في كل شيء فيقبض معاشه ويوفي ديونه وينفق على صغاره، ويزوج بناته، لأنها وصاية لا تقبل التجزئة فلا يكون وصياً في شيء دون شيء، لما في الفتاوى الهندية من القسمة (( وإذا جعل القاضي وصياً ليتيم في كل شيء فقاسم عليه في العقار والعروض جاز ولو جعله وصياً في النفقة أو في حفظ شيء بعينه لا يجوز وهذا بخلاف وصي الأب إذا جعله الأب وصياً في شيء خاص يصير وصياً في الأشياء كلها كذا في المحيط(٦١) لأن وصاية الأب لا تتبعض وكذلك المالكية فإنهم يرون أن وصاية الأب لا تتجزأ

(٥٨) مرت ترجمته في ص ٣٠.

(٥٩) تأسيس النظر من ص ٦٠ إلى ص ٦٣.

(٦٠) المدونة الكبرى ج ١٧٣/٢.

(٦١) الفتاوى الهندية ج ٢٤٤/٥ وانظر تكملة شرح فتح القدير ج ٤٩٢/٨ وانظر شرح المجلة للأناسي ١٦٦/١.

275