276

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

يصح لأن ما لا يسري إذا خص به عضو أو جزء مشاع لم يصح.

الثالث إذا تكفل بما لا يبقى البدن إلا به كالكبد، والطحال، والرأس، والقلب والنصف والثلث فإنه يصح لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم جميع البدن وإن تكفل بما تبقى الجملة بدونه لم يصح، ولا فائدة في تسليمه وحده والله أعلم))١ هـ.

رابعاً، مذهب الحنابلة: والحنابلة يوافقون الشافعية في هذه المسألة قال في المغني: إذا قال أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو بدنه، أو بوجهه كان كفيلا به وإن كفل برأسه، أو كبده أو جزء لا تبقى الحياة بدونه أو بجزء شائع منه كثلثه أو ربعه صحت الكفالة، ولأنه لا يمكن إحضار ذلك إلا بإحضاره كله، وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بدونه بعد زواله كيده أو رجله ففيه وجهان:

الأول: تصح الكفالة وهو قول أبي الخطاب(٥٦) واحد الوجوه لأصحاب الشافعي لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على حقيقتها إلا بإحضار البدن كله فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض كالطلاق والعتاق في نصيب أحد الشريكين(٥٧).

والثاني: لا يصح لأنه يمكنه إحضاره بدون الجملة مع بقائها وقال القاضي لا تصح الكفالة ببعض البدن، ولا تصح إلا في جميعه لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص به عضو كالبيع والإجارة.

ومن فروع هذه القاعدة الحد الأدنى للمهر فإنه لا يقبل التبعيض عند فقهاء الحنفية، والمالكية، فإذا أصدقها أقل من الحد الأدنى وهو عشرة دراهم عند الشافعية، وأقل من ربع دينار عند المالكية والحنفية، وجب عليه أن يكمل العشرة عند الشافعية والربع دينار عند الحنفية، والمالكية لأن الحد الأدنى من المهر لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

هداية الله الحسيني ص ١٧٣، وطبقات الأسنوي ١٣٠/٢ وطبقات الشافعية الكبرى ١٢٢/٥.

(٥٥) أبو حامد: هو أحمد بن أبي طاهر بن أحمد الإسفراييني الفقيه الشافعي الأصولي كنيته أبو حامد ولد باسفرايين، بلدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان من أشهر مؤلفاته شرح مختصر المزني وتعليقه كبرى ولد سنة ٩٥٥ وتوفي سنة ١٠١٥ انظر ترجمته في الفتح المبين للمراغي ج ٢٢٤/١.

(٥٦) أبو الخطاب مرت ترجمته في ص ٥١.

(٥٧) المغني لابن قدامة ٤١٥/٤ و٤١٦/٤ الناشر مكتبة القاهرة.

274