151

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Lebanon

وفي الشرح الكبير للدردير((وحنث بمكترى وبمعار في حلفه لا أدخل على فلان بيتاً، لأن البيت ينسب إلى ساكنه(٢٣٤).

٣ - المذهب الشافعي: قال السيوطي ((ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكها دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة لأن إضافتها إليه مجاز إلا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح لأنها ليست مسكنه حقيقة(٢٣٥).

٤ - المذهب الحنبلي: قال في المغني ((وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً مملوكة أو داراً يسكنها بأجرة أو غصب أو عارية حنث وبذلك قال أصحاب الرأي، وقال الشافعي لا يحنث إلا بدخول دار يملكها(٢٣٦).

٥ - مذهب الإمامية: قال الإمام العاملي٢٣٧ في قواعده ((ومن فروع الحقيقة حمل اللام على الملك فلو قال هذا لزيد فقد أقر بملكه فلو قال أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى لم يسمع لأنه خلاف الحقيقة وكذا الإضافة بمعنى اللام مثل دار زيد فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي المملوكة ولو بالوقف(٢٣٨).

من خلال هذه النصوص كلها يتضح لنا صحة ما نسب لكل من المذاهب المتقدمة وملخصها هو ما يلي:

المذهب الحنفي، والمالكي، والحنبلي، فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً يسكنها بأجرة أو إعارة أو غصب فإنه يحنث، ومذهب الشافعي والعاملي أنه لا يحنث إلا بدخوله داراً مملوكة له دون ما سواها.

الترجيح

يوجد في هذه المسألة تفصيل وهو أن مثل هذه الإضافة وإن كانت حقيقة في الملك إلا أن هذه الحقيقة قد هجرت عرفاً لأن الناس يضيفون الدار إلى ساكنها كما يضيفونها إلى

(٢٣٤) الشرح الكبير للدردير ج ٢/١٨١ المطبعة الأميرية بولاق.
(٢٣٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٣ وص ٦٤. دار الكتب العلمية وانظر المجموع ج ١٦/٣١٢ تحقيق المطعي.

(٢٣٦) المغني لابن قدامة ج ٨/٧٧٣.
(٢٣٧) العاملي مرت ترجمته في ص ٣٢.
(٢٣٨) كتاب القواعد والفوائد في الفقه، والأصول، والعربية ج ٢/١٥٩.

149