194

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

القران تبعا للحج وكما يسقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على العمرة فكذلك هنا والذي وجدت ابن عقيل ذكره الوجه الثاني أنه يأتي بالتكبير متتابعا نسقا كما يفعل المسبوق إذا رفع الميت وكذا نقله الشيخ موفق الدين والشيخ وجيه الدين وقال اختاره ابن عقيل

قوله ومن فاته التكبير قضاه متتابعا وقيل يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة

ظاهره أنه يقضيه متتابعا مطلقا وهو ظاهر كلام غيره وحكاه غير واحد عن الخرقي وقال بعضهم إنه روى عن أحمد لأن ابن عمر قال لا يقضي فإن كبر متتابعا فلا بأس احتج به ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقدم غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل لأن القضاء على صفة الإدراك كسائر الصلوات ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر وهو الصلاة على الغائب فيقضيها للعذر أولى

وقال القاضي وأبو الخطاب وقطع به في المذهب والتلخيص إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متتابعا لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة فيقتضي ذلك قطعها لكن التكبير في نفسه يسير فأتى به مقتصرا عليه وما لم ترفع فالشرط مستمر وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء

وقال المصنف في شرح الهداية إذا خشي رفع الجنازة قضاه متتابعا رفعت الجنازة أو لم ترفع على منصوص الإمام أحمد وحكاه عن مالك وأحد قولي الشافعي لئلا ترفع الجنازة من بين يديه وهو شرط للصلاة فكان التتابع أحوط

Page 198