193

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

قال ابن عبد القوي جعلها الشيخ هنا ركنا وقياس ما ذكر في صفة الصلاة أن تكون واجبة أو سنة قال ولقائل أن يقول لا يلزم من قولنا هي هناك سنة أو واجبة على المختار أن تكون هنا كذلك لأن تلك الصلاة فيها من غيرها لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد بخلاف هذه فما المانع أن تجعل الصلاة عليه ركنا لأنها سبب الإجابة انتهى كلامه وفيه نظر

قوله لأن تلك الصلاة فيها من غيره لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد

قلنا وإذا كان فأي شيء يلزمه وماذا يكون

وقوله بخلاف هذه قلنا وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء للميت

وقوله فما المانع أن تجعل الصلاة عليه هنا ركنا قلنا وما المقتضي والشيء لا يثبت بعدم المانع بل لوجود المقتضى

قوله لأنها سبب للإجابة قلنا وفي سائر الصلوات كذلك

ولو كبر على جنازة فجيء بثانية فكبر الثانية ونواها لهما جاز نص عليه وعلله الإمام أحمد بجواز التكبير إلى سبع وكذلك الثالثة والرابعة فإن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتي حضرت بعدهما يحتمل وجهين ذكرهما ابن عقيل

أحدهما يعيد اختارها الشيخ موفق الدين ليكمل أنواع الأذكار لكل جنازة والثاني لا يعيد بل يدعو عقب كل تكبيرة

قال المصنف وهو أصح واختاره القاضي في الخلاف لأن هذا محل للدعاء للسابقة ومحل غيره للمسبوقة فغلب حكم من امتاز بالسبق ويمكن أن يسقط عند الاجتماع تبعا ما لا يسقط منفردا كما تسقط أفعال العمرة أو بعضها في

Page 197