164

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

المعادة وتدخل صلاة الصبي وقد قطع ابن عقيل وغيره بأن الصبي يكبر عقب صلاته لأنها في صورة الفرض ويدخلها بنية الطهر ويضرب عليها بخلاف نفل البالغ ولأنه إذا شرع له الإتيان فيها على صورة الفريضة في سننها وفرائضها كذلك يشرع التكبير بعدها على الصورة وإن لم تكن واجبة

وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أن كل أحد يكبر عقب كل صلاة هذه المدة وذكر الشيخ وجيه الدين بن المنجا أن الإمام إذا كان لا يرى التكبير في تلك الصلاة والمأموم يراه أو بالعكس فوجهان أحدهما أن المأموم يتبع إمامه فعلا وتركا لأن التكبير من توابع الصلاة فأشبه ما هو جار في نفس الصلاة إلا أن يتيقن خطأ الإمام فإنه لا يتابعه كما قلنا فيما زاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة والعيد وبه قال أبو حنيفة والثاني يجري على موجب اعتقاده لأن الاقتداء لا أثر له في هذا فإن الإمام إذا تحلل من صلاته فقد انقطع أثر القدوة

قوله وفي صلاة العيد وجهان

سياق كلامه في عيد الأضحى وهو صحيح لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد وكذا قطع به المصنف في شرح الهداية

ولنا وجهان هل في عيد الفطر تكبير مقيد وعلى القول به يخرج في التكبير عقب عيد الفطر وجهان كما نقول في عيد الأضحى وذكر في الكافي في التكبير عقب عيد الفطر روايتين وحكى جماعة كابن عقيل وصاحب التلخيص في التكبير عقب صلاة العيد روايتين وذكر ابن عقيل أن

Page 168