163

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

الخلاف إذا علموا بالعيد قبل الزوال ولم يصلوا في اليوم الثاني لم يصلوا بعد ذلك ووجه الأول أنها صلاة لم يسقط وجوبها بل تقضى بعد فواتها بيوم بالنص الصحيح فكذلك بأيام كسائر الصلوات المقضيات وفارق من فاتته مع الإمام فإنه يقضيها متى شاء بأنها نافلة ولا يشرع لها الاجتماع وقد سقط شعار اليوم بدونها وعند ابن عقيل لا يقضيها إلا من الغد كالمسألة قبلها

قال الشيخ وجيه الدين إذا فعلت من الغد هل تكون قضاء تفتقر إلى نية القضاء أم تكون أداء فإن كان مع عدم العلم أو العذر في تركها باشتغالهم بأمر عظيم من فتنة أو جهاد ونحوه كانت أداء لأن هذا الوقت يصلح أن تكون فيه أداء عند إكمال العدة وعند تجويز الغلط في حق الشهور وإن كان مع العلم وعدم العذر كانت قضاء لفوات وقتها كسائر الصلوات انتهى كلامه وظاهر كلام غيره أنها قضاء مطلقا

قوله وفي الأضحى للمحل من الفجر يوم عرفة إلى آخره

لو أتى بعبارة صريحة في أن ابتداء تكبيرة الحلال عقب صلاة الفجر يوم عرفة وتكبير المحرم عقب صلاة الظهر ويمتد حتى يكبران عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وينتهي كان أجود وكلامه يصدق على الصلوات الخمس سواء وقعت فرضا أو نفلا كالصلاة المعتادة وصلاة الصبي وهذا كما نقول تكبر المرأة إذا صلت مع رجال تبعا في المشهور وإن قلنا لا تكبر إذا صلت بنساء أو وحدها على إحدى الروايتين

وقد يقال كلامه ينصرف إلى الصلاة المعهودة المعروفة فتخرج الصلاة

Page 167