146

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

الصحة مع التحريم قولان وذكر بعض الأصحاب روايتين فإن قلنا بعدم الصحة فلا كلام وإن قلنا بالصحة وهو الصحيح من المذهب فالفرق ما ذكره بعض الأصحاب أن البقعة ليست من شرائط ذلك فلم يؤثر تحريمها في صحته بخلاف الخاتم وحمل شيء مغصوب لأنهما لم يتعلقا بشرط العبادة المأمور بها وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى

وقال الشيخ وجيه الدين ويعصي الجنب بدخول المسجد بلا أذان ويجزي أذانه وكذا لو كان مكشوفا عن عورته لأنه ليس من شرائط الصلاة بخلاف الخطبة فإنها من شرائط الصلاة وفيها للشافعية وجهان مع صحة الأذان عندهم

قوله في المحرر إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم

عبارته تقتضي ولو طال الفصل وليس الأمر كذلك لأن الموالاة شرط هنا عنده وهو المذهب وهنا استثناء آخر في المسألة وهو استنابة من يقرأ ذكره جماعة منهم ابن عقيل وابن الجوزي لأن مقصود الخطبة حاصل مع ذلك

فهو كخطبة الواحد أو كأذان شخص وإقامة آخر وهذا بخلاف الأذان الواحد فإنه لا يصح من اثنين لقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم ولأن مقصوده وهو الإعلام يحصل بذلك غالبا لاختلاف الأصوات وقاسه في المغني على الصلاة والأول هو معنى كلام القاضي وجماعة

قال القاضي في الجامع الكبير ويفارق هذا الصلاة لأنه يجوز أن يستخلف فيها إذا أحدث على إحدى الروايتين فتكون صلاة واحدة بإمامين وأما الخطبة إذا أحدث فيها فهل يجوز أن يستخلف فيها فحكمها حكم

Page 150