Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وإذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا، ثم ذبح، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله.
وإذا رضع شئ من هذه الأجناس من خنزيرة، حتى اشتد على ذلك، لم يجز أكل لحمه، ولا ما كان من نسله. فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين، كان أكل لحمه مكروها غير محظور، إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام: إن كان مما يأكل العلف: كسيا وغيره، أطعم ذلك، وإن لم يأكل، سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
وإذا شرب شئ من هذا الحيوان بولا، ثم ذبح، لم يؤكل ما في بطنه، إلا بعد غسله بالماء.
ومتى شرب شئ من هذه الأجناس من لبن امرأة، واشتد، كره أكل لحمه، ولم يكن محظورا.
وأما الخيل والبغال والحمير، فإن لحومها مكروهة، وليست بمحظورة، وإن كان بعضها أشد كراهة من بعض، لأن لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل، ولحم الخيل أدونهن كراهة. ولا يجوز أكل لحم الفيل.
ومتى وطئ شيئا من هذه الأجناس التي يحل أكل لحومها حرم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك، ووجب
Page 575
Enter a page number between 1 - 782