Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح الحيوان على ضروب: منها ما يكون في الحضر خاصة، ومنها ما يكون في البر، ومنها ما يكون في البحر. وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة، قسم منها مباح طلق، وقسم مكروه، وقسم محظور.
فأما حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها، فإنها أجمع مباحة، ويجوز استعمالها على كل حال، إلا ما كان منه جلالا، فإنه محظور لا يجوز أكله.
وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء، هو أن يكون غداؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها. فإذا كان مخلطا بأكل العذرة وغيرها، فإن لحمها مكروه، وليس بمحظور. ويستبرأ الجلال: الإبل منه بأربعين يوما، يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل، والبقر بعشرين يوما كذلك، والشاة بعشرة أيام.
Page 574
Enter a page number between 1 - 782