Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
إحراقها بالنار. فإن اختلطت بغيرها، واشتبهت، استخرجت بالقرعة: بأن يقسم القطيع قسمين، ويقرع على كل واحد منهما، ثم يقسم كذلك أبدا، إلى أن لا يبقى إلا واحدة.
وأما حيوان البحر، فلا يستباح أكل شئ منه، إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس، ويجتنب ما ليس له فلس. والجري لا يجوز أكله على حال، وكذلك الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفوا عليه. وأما المارماهي والزمار والزهو، فإنه مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا.
ولا بأس بالكنعت، ولا بأس بالربيثاء.
ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا، إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا. ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك. وإذا شق جوف سمكة، فوجد فيما سمكة، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها.
فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ، لم يكن بأس بأكلها، وإن كانت قد تسلخت، لم يجز أكلها على حال.
وإذا وثبت سمكة من الماء، فماتت، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب، جاز له أكلها، وإن لم يدركها كذلك، تركها، ولم يجز له أكلها.
ولا بأس بالطمر والطبراني والابلامي من أجناس السمك.
Page 576
Enter a page number between 1 - 782