Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
استعملوه. وذكر الحديث.
17 - وروى ابن أذنية عن زرارة عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: كان علي، عليه السلام، لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم، ومن أتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا، باعه غائبا كان أو شاهدا.
قال الشيخ أبو جعفر بن الحسن المصنف، رضي الله عنه:
هذا الخبر محمول على أنه عليه السلام، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين. فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.
18 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر، عليه السلام، قال:
إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.
19 - وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي، عليه السلام: أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
20 - وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينها حاكم من حكامهما بجور، فأبى
Page 353
Enter a page number between 1 - 782