354

Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

الذي قضي عليه أن يقبل، وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين؟

قال: يرد إلى حكم المسلمين.

21 - وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي، عليه السلام، على أقل مما يجب فيه القطع.

22 - وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك! في كم تجرى الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجرى عليه.

23 - وروى أبو بصير: قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عن رجل دبر غلامه، وعليه دين، فرارا من الدين.

قال: لا تدبير له. وإن كان دبره في صحة منه وسلامة، فلا سبيل للديان عليه.

24 - وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا، عليه السلام، كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.

25 - وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين

Page 354