Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الذي قضي عليه أن يقبل، وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين؟
قال: يرد إلى حكم المسلمين.
21 - وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي، عليه السلام، على أقل مما يجب فيه القطع.
22 - وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك! في كم تجرى الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجرى عليه.
23 - وروى أبو بصير: قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عن رجل دبر غلامه، وعليه دين، فرارا من الدين.
قال: لا تدبير له. وإن كان دبره في صحة منه وسلامة، فلا سبيل للديان عليه.
24 - وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا، عليه السلام، كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.
25 - وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين
Page 354
Enter a page number between 1 - 782