Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
12 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما، عليهما السلام: قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
13 - وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا، عليه السلام، كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص.
فإن أبى، باعه، فقسمه بينهم، يعني: ماله.
14 - وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا، عليه السلام: كان يحبس في الدين. فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
15 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي، عليه السلام: أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا . فأبى أن يحبسه، وقال: إن من العسر يسرا.
16 - وعنه عن جعفر عن أبيه أن عليا، عليه السلام، كان يحبس في الدين، ثم ينظر: فإن كان له مال، أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم:
اصنعوا به ما شئتم: إن شئتم، فآجروه، وإن شئتم،
Page 352
Enter a page number between 1 - 782