242

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثانيا: التوجيه:
وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.
الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:
وفيها ما يلي:
١ - ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.
٢ - ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.
أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.
أ - بيان ما يجب.
إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.
ب - التوجيه:
وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.
ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.

1 / 248