243

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أ - بيان ما يجب:
إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وفيه ما يلي:
١ - توجيه تقسيط الدية.
٢ - بيان كيفية التقسيط.
١ - توجيه التقسيط:
وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.
٢ - بيان كيفية التقسيط:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان كيفية التقسيط.
ب - التوجيه.
أ - بيان كيفية التقسيط:
كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.
الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
٣ - الطريق لتعيين من يقتل.

1 / 249