241

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أولا: بيان ما يجب:
إذا اختار الولي المال كان الواجب دية واحدة على الجميع.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يلي:
أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية.
ب - بيان كيفية تحمل الدية.
أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية:
وجه عدم وجوب أكثر من دية بقتل الجماعة للواحد ما يأتي:
١ - أنه قتل واحد لنفس واحدة فلا يجب به أكثر من دية واحدة كالقتل من الواحد.
٢ - أن القتل من الجماعة خطأ لا يجب به إلا دية واحدة فكذلك القتل منهم عمدا.
٣ - أن الدية ضمان للمقتول وهو واحد، وليست فداء للقاتلين فلا تعدد بتعددهم.
ب - بيان كيفية تحمل الدية.
وفيه ما يلي:
١ - بيان كيفية التحمل.
٢ - التوجيه.
أولا: بيان كيفية الحمل:
إذا اشترك في قتل الواحد أكثر من واحد وزعت الدية على عددهم بقطع النظر عن فعلهم، فلو وجد من أحدهم جرح واحد ومن الآخر عدد من الجروح كان على كل واحد منهم نصف الدية.

1 / 247