219

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.
٦ - أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.
٧ - أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.
٨ - أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها سبع قطع هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول ﷺ.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي ﵁.

1 / 225