٦ - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (١).
ب - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).
ج - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣).
د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (٤).
هـ - حديث: (العمد قود) (٥).
٢ - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) (٦)
٣ - ما ورد أن عليا ﵁ أقاد ذميا من مسلم (٧).
٤ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أقاد ذميا من مسلم (٨).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) سنن الدارقطني ٣/ ٩٤.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ٨/ ٣٠.
(٧) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي ٨/ ٣٤.
(٨) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر ٨/ ٣٢.