220

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر ﵁.
٥ - الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.
٦ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.
٧ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:
أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول ﷺ:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه ضعيف.
٢ - أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).
٣ - أن المسلم الذي قتله الرسول ﷺ كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:
الأول: وجور المكافأة حين الجناية.
الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.
القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي ﵁:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول ﷺ، والعبرة بما روى لا بما رأى.
القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر ﵁:
أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 / 226