الأمر السابع: مكافأة المجني عليه للجاني:
قال المؤلف: الثالث: المكأفاة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.
الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب:
١ - معنى المكافأة.
٢ - اشتراطها.
٣ - ما تعتبر فيه.
٤ - ما لا تعتبر فيه.
٥ - وقت اعتبارها.
الجانب الأول: معنى المكافأة:
معنى المكافأة في باب القصاص: المساواة والمماثلة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكافأة المجني عليه للجاني شرط في وجوب القصاص عليه.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني.