الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (١).
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:
وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.
الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ستة أجزاء هي:
١ - العصمة.
٢ - سلامة الذات.
٣ - الحرية.
٤ - الذكورة.
٥ - الدين.
٦ - العدد.
الجزء الأول: العصمة:
وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.
الجزء الثاني: سلامة الذات:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة سلامة الذات.
٢ - اعتبار المكافأة فيها.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:
١ - الصحة.
٢ - الشرف.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.