199

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم القصاص.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم القصاص:
قتل غير المعصوم لا يجب به قصاص بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بقتل غير المعصوم: أن شرط وجوب القصاص وهو العصمة لا يتحقق بقتل غير المعصوم، فلا يجب بقتله قصاص.
الجزئية الثانية: التعزير:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم التعزير.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التعزير:
قتل غير المعصوم يوجب التعزير فعلى الحاكم أن يعزره بما يراه مؤدبا له ورادعا لأمثاله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه التعزير لقاتل غير المعصوم ما يأتي:
١ - أن تنفيذ عقوبة القتل حق عام، وتنفيذ الحقوق العامة خاص بولي الأمر فلا يفتات بها عليه.
٢ - أن النظر في زوال العصمة وعدمه إلى الإمام فلا يحكم بها غيره.
٣ - أن ولاية غير الإمام لتنفيذ العقوبات يحدث الفوضى ويفتح المجال للتعديات فيمنع سدا لهذا الباب.
٤ - ويريد قتل من وجب عليه القصاص بغير إذن الإمام على ما تقدم: أن احتمال العفو عنه إلى لحظة التنفيذ فلا يجوز الإقدام على قتله بغير إذن الإمام.

1 / 205