188

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:
وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.
الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:
١ - الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.
٢ - شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.
٣ - ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:
وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.
الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

1 / 194