189

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب السادس: عصمة المقتول:
قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بالعصمة.
٢ - ما تحصل به العصمة.
٣ - وقت اعتبار العصمة.
٤ - ما تزول به العصمة.
الجزء الأول: معنى العصمة:
المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.
الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - الإسلام.
٢ - عقد الذمة.
٣ - العهد.
٤ - الأمان.
الجزئية الأولى: الإسلام:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما تحصل به العصمة.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:
تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:
١ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
٢ - إقامة الصلاة.
٣ - إيتاء الزكاة.

1 / 195