٥ - انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.
٦ - عصمته.
٧ - مكافأته للقاتل.
الجانب الأول: آدمية المقتول:
قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - معنى آدمية المقتول.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:
معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.
الجانب الثاني: حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الجناية على غير الحي.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:
من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:
١ - شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.
(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].