186

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة المكأفاة ما يأتي:
١ - قتل المسلم للمسلم.
٢ - قتل الحر للحر.
٣ - قتل الرقيق للرقيق.
٤ - قتل الكافر للكافر.
الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:
١ - قتل الكافر للمسلم.
٢ - قتل الرقيق للحر.
الجانب الثالث: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:
وفيه سبعة جوانب هي:
١ - آدميته.
٢ - حياته.
٣ - استقرار حياته.
٤ - انتفاء جزئيته من القاتل.

1 / 192