٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (١).
٥ - ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله ﷺ (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.
٦ - أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:
أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤).
٣ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي) (٥).
ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) (٦).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده/ ٨/ ٣٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبد أو مثل به/ ٤٥١٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده/ ٤٥١٥.