175

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:
اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (١).
٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).
٣ - ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي ﷺ.
الوجه الثاني: أن عمر ﵁ لم يقد المملوك من سيده.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده / ٨/ ٣٦.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده ٨/ ٣٦.

1 / 181