172

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن عدم الاقتصاص من الجدة لشفقة الأمومة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.
الجزء الثاني: قتل الولد بالوالد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اخثلف في الاقتصاص من الولد للوالد على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الولد للوالد بما يأتي:
١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ب - قوله ﷺ: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

1 / 178