171

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.
٣ - أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

1 / 177