173

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.
٢ - أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.
٣ - أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:
١ - حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).
٢ - قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الحديث.
٢ - الجواب عن القياس.

1 / 179