163

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - حديث: (لا يقتل الوالد بولده) (١).
٤ - أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.
٥ - أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:
١ - أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٢).
ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٣).
٢ - أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:

(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ ١٤٠١.
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

1 / 169