164

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاقتصاص من الوالد لولده.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الاقتصاص من الوالد لولده قوة أدلته.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه قطعتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن قياس قتل الأب بالولد على قتل الأجنبي بالأجنبي.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:
يجاب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأادلة منع الاقتصاص من الوالد لولده.
القطعة الثانية: الجواب عن قياس الأب على الأجنبي:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع الاقتصاص من الوالد بولده لشفقة الأبوة، وهي لا توجد عند الأجنبي.

1 / 170