الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول بعدم الاقتصاص بما يأتي:
١ - أن الاقتصاص من الأب لولده ينافي البر بالوالدين الثابت بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤).
وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ (٥).
وقوله ﷺ: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (٦).
٢ - حديث: (لا يقاد الوالد بولده) (٧).
(١) سورة الإسراء، الآية: [٢٣].
(٢) سورة الإسراء، الآية: [٢٤].
(٣) سورة لقمان، الآية: [١٤].
(٤) سورة الإسراء، الآية: [٢٣].
(٥) سورة الإحقاف، الآية: [١٥].
(٦) صحيح مسلم، كتاب العتق/ ١٥١٠/ ٢٥.
(٧) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ ١٤٠٠.