143

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: معنى الاختيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - بيان المراد به في شروط القصاص.
الجزئية الأولى: بيان معنى الاختيار:
يطلق الاختيار على معان منها:
١ - تفضيل الشيء على غيره، ومنه أخذ اللبن وترك الخمر.
٢ - ترجيح تصرف على غيره، ومنه: (ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما) (١).
٣ - التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزئية الثانية: بيان المراد بالاختيار في شروط القصاص:
المراد بالاختيار في شروط القصاص حرية التصرف، وهو التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزء الثاني: ما يخرج به:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان من يخرج.
٢ - أمثلة الإكراه.
٣ - مسؤولية القتل من المكره.
الجزئية الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الاختيار: المكره على القتل على الخلاف الآتي في مسؤولية القتل.
الجزئية الثانية: أمثلة الإحراه على القتل:
من أمثلة الإكراه على القتل ما يأتي:

(١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر/ ٤٧٨٥.

1 / 149