142

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.
الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.
٢ - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.
الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:
أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يجب ما قبله) (٢).
٣ - أن الرسول ﷺ لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.
الجانب الثالث: الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - معنى الاختيار.
٢ - من يخرج به.

(١) سورة الأنفال، الآية: [٣٨].
(٢) صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ ١٩٢/ ١٢١.

1 / 148